البهوتي
401
كشاف القناع
للمشتري سهمين منه ) أي من المخرج وهو ثلاثة ( وللورثة أربعة ) مثلا ما للمشتري ( ثم انسب المخرج ) وهو الثلاثة ( إلى الكل ) وهو الستة تجده ( بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وب ) - طريق ( الجبر ) يقال ( يصح بيع شئ من الأعلى بشئ من الأدنى ) ف ( - قيمته ثلث شئ من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شئ منه ) أي الجيد ( فألقها منه يبقى قفيز الا ثلثي شئ يعدل مثل المحاباة منه ، وهو شئ وثلث شئ . فإذا جبرت قابلت عدل شيئين فالشئ نصف قفيز ) فإن كان الأدنى يساوي عشرين صحت في جميع الجيد بجميع الردئ ، وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل على ما تقدم يصح بيع الجيد بثلثي الردئ . ويبطل فيما عداه ( 1 ) ( فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة ) المحاباة ( صح بيع ثلثه ) أي العبد ( بالعشرة والثلثان كالهبة ، فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة . ويأخذ عشرة بالمحاباة ، وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ) أي العبد بالعشرة ( ولا محاباة ) حيث لم تجز الورثة ( ولهما ) أي الأجنبي والوارث ( فسخه ) أي البيع لتفريق الصفقة ( وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ) أفضى إلى ( ربا فضل فكالمسألة الأولى ) فلو أسلف عشر في كر حنطة ، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون صحت في نصفه بخمسة ، وبطلت فيما بقي ، لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا أن يكون وارثا ( وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى ) وهي ما إذا باع المريض قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ( أن له ) أي المشتري ( ثلثه ) أي الجيد ( بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته . فيصح بقدر النسبة . وإن أصدق ) مريض ( امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات ) فيدخلها